Uncategorized

‪تراجع “كورونا” بالشمال يجدّد مطلب إعادة تصنيف المناطق الموبوءة‬

 

مع تراجعِ حدّة انتشار فيروس “كورونا” في عدد من مدن المملكة، كما هو
الحال في مناطق الشّمال، أطلقَ عدد من مواطني “المنطقة الثّانية” نداء إلى
السّلطات المغربية من أجل إعادة تصنيف المناطق وفقاً للتّطور الوبائي
الحاصل، إذ “لا يمكن مواصلة قرار الإغلاق في ظلّ تراجع معدّل الإصابات”،
وفقهم.

في طنجة، يبدو أنّ إجراءات الوقاية من ”الفيروس” باتت تعطي
أكلها، إذ إنّ الوضع الصّحي أصبحَ متحكّماً فيه في ظلّ تراجع معدّل تفشّي
الفيروس خلال الأيّام القليلة الماضية؛ فلم يعد يتجاوز معدّل عشرين إصابة
في اليوم، وهو ما دفعَ مواطنين إلى المطالبة برفع قرار الإغلاق والتّشديد
على بعض أحياء المدينة.

وارتفعت أصوات التّجار والحرفيين والعاملين
في المجال الخدماتي والسّياحي لتجاوز حالة “الجمود” التي تعرفها مدن
“المنطقة 2″، خاصة طنجة ومراكش وأسفي، بينما مازالت الحكومة المغربية تتابع
بترقّب مشوبٍ بالحذر الوضع الصّحي في هذه المناطق.

وتراهنُ مدن
“المنطقة 2” على الالتزام بالإجراءات الوقائية ضدّ الفيروس للدّفع أكثر نحو
تجاوز قرار “الإغلاق” الذي كانت له تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية
سلبية، إذ يمنّي سكانها النّفس بالعودة تدريجياً إلى الحياة الطّبيعية،
وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلّي.

وأعلنت الحكومة أنه سيتم
اللجوء، كما تم سابقاً، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد
تشكل بؤراً وبائية جديدة؛ إذ سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها
وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو القرار نفسه الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية
وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.

وتؤكد
وزارة الصحة على ضرورة احترام تدابير الوقاية من “كوفيد 19” ومواصلة
الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والحرص على نظافة
اليد؛ غير أنّ هذه الإرشادات لا تجد لها آثرا على مستوى سلوك غالبية
المواطنين المغاربة.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني صادقت رسميا
على مشروع مرسوم رقم 2.20.406 يقضي بتمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر
واحد، معلنة أن المهلة الجديدة ستنتهي يوم 10 شتنبر المقبل.

وينص
المرسوم الحكومي على أنه يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ في ضوء المعطيات
المتوفرة حول الحالة الوبائية السائدة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية
المعنية، ما يراه مناسبا من أجل التخفيف من القيود المنصوص عليها؛ كما ينص
على أنه يجوز لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، كل في نطاق اختصاصه
الترابي، أن يتخذوا في ضوء المعطيات نفسها كل تدبير من هذا القبيل على
مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى