سلايدمجتمع

قانون منع “تشغيل الأطفال” يتوعد المخالفين بالسجن والغرامة




متابعة 

أطلقت جمعية “إنصاف” حملة تحسيسية بخصوص أهم ما جاءت به المادة 23 من
القانون رقم 19-12 الذي صدر مؤخرا، والتي تنص على أن أي شخص يشغل طفلا تقل
سنه عن 16 سنة، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 25 ألف درهم و30 ألف درهم.
وتضيف المادة نفسها أنه في حال العود تضاعف هذه الغرامة، مشيرة إلى أنه
يمكن معاقبة المشغل بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.
وقالت
مريم عثماني، رئيسة جمعية “إنصاف” (المعهد الوطني للتضامن مع المرأة
المحتاجة)، إن الجمعية تعمل على ضمان التعريف بمضمون المادة 23 من قانون
12-19، نظرا إلى خطورة الأحكام التي ستردع مشغلي الأطفال، وتسمح بتحرير
آلاف الخادمات الصغيرات.
وأوضحت جمعية “إنصاف” أن هناك صعوبة في
معرفة العدد الحقيقي للخادمات الصغيرات بالمغرب، مشيرة إلى أنه لا تتوفر
سوى بعض المعطيات التي جاءت في الدراسة الوطنية الأولى، التي أجريت في سنة
2009 من طرف مجموعة العمل للقضاء على تشغيل الخادمات الصغيرات، والتي خلصت
إلى أن عدد الخادمات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 6 و16 سنة يبلغ 10 آلاف.
وأوضح مسؤولو الجمعية أن تشغيل الطفل القاصر يعتبر جريمة يعاقب عليها
القانون بالسجن، وكذلك جريمة أخلاقية، مؤكدين أنه ليس هناك عذر أو تبرير
لتشغيل الأطفال، وأنه ليس لأحد الحق في التضحية بحياة طفل.
وأضافوا
“من واجبنا إدانة أولئك الذين يشغلون هؤلاء الفتيات الصغيرات ويسيئون
معاملتهن، والتبليغ عن أولئك الذين يشغلون خادمة يقل عمرها عن 16 سنة،
وبالتالي يتوجب علينا أن نحررهن جميعا كي يرجعن إلى المدرسة”.
وأوضحت
مريم عثماني: “عندما بدأنا في الاشتغال مع الأمهات العازبات، وجدنا أن 45
في المائة من الأمهات اللواتي تدعمهن جمعية “إنصاف” كن في السابق خادمات
صغيرات، الشيء الذي دفعنا إلى وضع برنامج لمعالجة هذه الإشكالية”.

وقالت
عثماني، في ندوة صحافية نظمتها الجمعية مساء الأربعاء بالدار البيضاء:
“منذ سنة 2002 بدأت “إنصاف” برنامج الرعاية الذي يهدف إلى إعادة الفتاة إلى
أسرتها، وإعادة إدماجها في المدرسة، ودعمها من خلال شراء اللوازم
المدرسية، وإعطاء والديها مبلغ 250 درهما كمنحة شهرية، مع إمكانية توفير
دروس الدعم إذا كانت الفتاة في حاجة إليها”.

عن هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى