سلايد،مجتمع

النقد البناء حق مشروع …..ولكن التطاول على المؤسسات دون سند غير مقبول

أسرار بريس…خليفة مزضوضي مراكش 

في إطار ما تم تداوله ببعض الجرائد الإليكترونية حول إقدام بعض الأشخاص بالبناء العشوائي على أرض مشتركة بين بعض الورثة مع إقحام السلطات المحلية في الموضوع وبعد البحث في هذا الموضوع من كل جوانبه الإدارية والقانونية ومن أجل تنوير الرأي العام بهذه النازلة تبين لنا ما يلي: 

1) أن السعادة الإدارية التي تمنحها السلطات المحلية من أجل عقد الإستمرار من أجل التحفيظ تنفيذا للمرسوم التطبيقي رقم : 02.08.378 طبقا لأحكام القانون : 16_03 : أن هذه الشهادة الإدارية المذكورة حق لكل مواطن تمنح في أجل أقصاه 60 يوما بعد مرورها من جميع المساطر القانونية وعددا من الإدارات العمومية ؛ إلا أن هذه الشهادة الإدارية دورها الأساسي أنها تنفي الصفة الجماعية والحبسية والمخزنية و…و…… و أملاك الدولة …الخ فقط ؛ و لاتفصل في ملكية العقار ، لأن الفصل في ملكية العقار أسند للقضاء وحده، والإدارات العمومية فقط : وزارة الأوقاف، الأملاك المخزنية؛ الجماعات المحلية، المياه والغابات ، …..الخ هي من لها الحق في في الطعن أو التعرض على الشهادة المذكورة .

2) لقد تم إقحام السلطات المحلية في الموضوع مع العلم أن السلطات المحلية في شخص قائدها المسؤول هناك قامت بواجبها وبدورها كمسؤولة بكل شفافية وحكامة جيدة حسب بحثنا المتواضع في هذا الموضوع ونتمنى أن يجانب الصواب : 

_ أن الشهادة المذكورة هي حق مشروع لكل مواطن بعد استفاء الشروط المنصوص عليها مع الإدلاء بالوثائق وسلك المسطرة القانونية .

_ أن السلطات المحلية قامت بواجبها الذي يخوله لها القانون كإدارة مسؤولة ومحايدة في الموضوع ، حيث خرجت لعين المكان وعاينت عملية عملية البناء وتم تحرير محضر بالواقعة، مع تحديد المخالفات القانونية .

_ تم تبليغ قرار إيقاف الأشغال وكذلك أمر إنهاء المخالفة والمنحصرة في مخالفة قانون التعمير والبناء والشروع في وضع أساس منزل بدون ترخيص ولا تصميم بناء .

_ إحالة محضر المخالفة على السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بمراكش بتاريخ 632021 تحت عدد 15 من أجل إتخاذ الازم .

إذن السلطة المحلية قامت بواجبها القانوني والمهني المتعلق بجزر المخالفات في احترام تام لروح القانون الجاري به العمل مع احترام الإجراءات المسطرية الخاصة .

خلاصة : في هذا الموضوع أن اقحام السلطة المحلية بعد القيام بواجبها يعد جريمة أو جنحة يعاقب عليها القانون كما يحق للسلطة بتحريك مسطرة المتابعة أو الاحتفاظ بحقها في وذلك.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى