بعد عقود من حرمان النساء السلاليات من حقهن في تملك واستغلال أراضي
الجموع، أفرجت وزارة الداخلية أخيراً عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية
على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومن أبرز ما تضمنه “تكريس المساواة
بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا
لأحكام الدستور”.
وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات
الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي
السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من
حقهن أسوة بالرجال.
وفي سنة 2014، أطلق المغرب، تحت الرعاية
الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات؛ من بينها إصلاح الإطار القانوني
المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. كما دعا العاهل
المغربي، في مناسبات عدة، إلى إصلاح القانون الإطار المتعلق بالأراضي
السلالية.
وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير
الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد
اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها
واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري
بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة
السلالية في الحقوق والواجبات.
ويقترح المشروع رقم 62.17 تحديد
كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا
الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه
الالتزامات، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث
مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، يتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في
التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى
جانب مجلس وصاية مركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير
الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ويتضمن القانون “فتح
إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب
الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج
الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية إكراء العقارات الجماعية، من أجل تشجيع
الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء، حسب نوعية
المشروع الاستثماري.
وتنص المادة الـ6 من المشروع الحكومي، الذي
تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا
وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي
تقوم به جماعة النواب. كما تشدد المادة الـ16 على توزيع الانتفاع بأراضي
الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا،
وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتحتفظ وزارة الداخلية
بممارسة سلطة الوصاية أو من تفوض إليه تلك الوصاية الإدارية للدولة على
الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي
والإقليمي. كما سيتم إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية المركزي” يترأسه وزير
الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية الإقليمي”
يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على
الصعيد لإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
وبخصوص
العقوبات، تنص المادة الـ36 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى مائة ألف درهم كل من قام أو
شارك بأية صفة في إعداد وثائق تعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو
الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية. كما يعاقب
بنفس العقوبة كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن
عقار تابع لجماعة سلالية.
الجموع، أفرجت وزارة الداخلية أخيراً عن مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية
على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها؛ ومن أبرز ما تضمنه “تكريس المساواة
بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات، طبقا
لأحكام الدستور”.
وسبق للملك محمد السادس أن تفاعل مع الدعوات
الوطنية والدولية الداعية إلى معالجة الإشكاليات التي تطرحها الأراضي
السلالية بالمغرب، خصوصا في النقطة المتعلقة بانتفاع النساء السلاليات من
حقهن أسوة بالرجال.
وفي سنة 2014، أطلق المغرب، تحت الرعاية
الملكية، حوارا وطنيا أسفر عن توصيات؛ من بينها إصلاح الإطار القانوني
المنظم للجماعات السلالية وتدبير الأراضي الجماعية. كما دعا العاهل
المغربي، في مناسبات عدة، إلى إصلاح القانون الإطار المتعلق بالأراضي
السلالية.
وينص مشروع القانون الجديد على إدخال تعديلات على الظهير
الشريف الصادر في 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية، من أجل تقييد
اللجوء إلى العادات في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها
واعتمادها في الحدود التي لا تتعرض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري
بها العمل، وأيضا تكريس المساواة بين النساء والرجال أعضاء الجماعة
السلالية في الحقوق والواجبات.
ويقترح المشروع رقم 62.17 تحديد
كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها وكذا
الالتزامات التي يتحملها أعضاء الجماعة والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه
الالتزامات، وكذا إعادة تنظيم الوصاية على الجماعة السلالية من خلال إحداث
مجلس الوصاية على الصعيد الإقليمي، يتكلف بمواكبة الجماعات السلالية في
التدبير العملياتي وحماية الأملاك الجماعية وتصفية وضعيتها القانونية، إلى
جانب مجلس وصاية مركزي الذي يختص أساسا بتحديد المبادئ العامة لتدبير
الأراضي الجماعية والبرمجة والتتبع والمراقبة.
ويتضمن القانون “فتح
إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب
الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج
الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
بالإضافة إلى إعادة النظر في كيفية إكراء العقارات الجماعية، من أجل تشجيع
الاستثمار، وخاصة في الميدان الفلاحي، وتحديد مدة الكراء، حسب نوعية
المشروع الاستثماري.
وتنص المادة الـ6 من المشروع الحكومي، الذي
تتوفر هسبريس على نسخة منه، على أنه يتمتع أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا
وإناثا، بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي
تقوم به جماعة النواب. كما تشدد المادة الـ16 على توزيع الانتفاع بأراضي
الجماعة السلالية، من طرف جماعة النواب، بين أعضاء الجماعة، ذكورا وإناثا،
وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
وتحتفظ وزارة الداخلية
بممارسة سلطة الوصاية أو من تفوض إليه تلك الوصاية الإدارية للدولة على
الجماعات السلالية، مع مراعاة الاختصاصات المخولة لمجلسي الوصاية المركزي
والإقليمي. كما سيتم إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية المركزي” يترأسه وزير
الداخلية أو من يمثله، ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية.
وعلى صعيد كل عمالة أو إقليم إحداث مجلس يسمى “مجلس الوصاية الإقليمي”
يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، ويتألف من ممثلي الإدارة على
الصعيد لإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم.
وبخصوص
العقوبات، تنص المادة الـ36 من مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس من سنة
إلى خمس سنوات وغرامة من 10 آلاف درهم إلى مائة ألف درهم كل من قام أو
شارك بأية صفة في إعداد وثائق تعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار أو
الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية. كما يعاقب
بنفس العقوبة كل من قام أو شارك في إعداد وثائق تنفي الصبغة الجماعية عن
عقار تابع لجماعة سلالية.
وفي باب العقوبات دائما، تنص المادة الـ34
على عقوبات بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000
درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حق كل عضو في الجماعة السلالية قام بمنع
أو عرقلة عمليات التحديد الإرادي والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك
الجماعات السلالية بأية وسيلة أو قام بالترامي على أملاك الجماعة السلالية
أو على نصيب أو حصة عضو من أعضائها أو استغلالها دون سند قانوني؛ أو بعرقلة
تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية أو عرقلة تنفيذ
عقود الكراء أو التفويت أو الشراكة.عن هسبريس