،،اخبار ،،وطنية

دخول قانون “شراء الحبس”حيز التنفيذ.

دخول قانون "شراء الحبس"حيز التنفيذ.

دخل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي اعتبره وزير العدل، عبداللطيف وهبي من أهم الأوراش التشريعية ومحركا أساسيا لمنظومة العدالة الجنائية، لارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد والجماعات، حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.

ويعرف القانون العقوبات البديلة بالعقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، مشيرا إلى أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود.

وحدد القانون ذاته العقوبات البديلة في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية، مؤكدا على أنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية.

كما تستثنى من العقوبات البديلة جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.

وينص الفصل 4-35 من القانون على أنه إذا قررت المحكمة الحكم بالعقوبة الحبسية، فإنه يمكنها أن تستبدلها يعقوبة بديلة أو أكثر إما تلقائيا أو بناء على ملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليه أو دفاعه أو النائب الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر.

وفي هذه الحالة، يضيف النص القانوني، يجب على المحكمة أن تحدد العقوبة الحبسية الأصلية، والعقوبة البديلة والالتزامات الناتجة عنها، وأن تشعر المحكوم عليه بأنه في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، فإنه سيتم تنفيذ العقوبة الحبسية الأصلية المحكوم بها عليه، مشيرا إلى إمكانية إجراء بحث اجتماعي حول المعني بالأمر قبل النطق بالحكم.

وأشار القانون إلى أن المحكمة تراعي عند إصدار العقوبات البديلة ما هو ضروري لتحقيق أهداف العقوبة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج والحد من حالات العود.

وبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة أوضح الفصل 5-35 أنه يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة بديلا للعقوبة السالبة للحرية إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.

ويكون العمل لأجل المنفعة العامة غير مؤدى عنه، وينجز لمدة تتراوح بين 40 و 3600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو مؤسسات أو هيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية أو المؤسسات الخيرية أو دور العبادة، أو غيرها من المؤسسات أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية العاملة لفائدة الصالح العام.

تعتبر المحكمة لتحديد عدد ساعات العمل لأجل المنفعة العامة المحكوم بها، موازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المحكوم بها الثلاث ساعات من العمل، مع مراعاة توافق العمل مع جنس وسن ومهنة أو حرفة المحكوم عليه، أو مع مؤهلاته وقدراته، كما يمكن أن يكون مكملا لنشاطه المهني أو الحرفي المعتاد، وفق الفصل 6-35 من قاون العقوبات البديلة.

وبخصوص عقوبة المراقبة الإلكترونية، فإن الخضوع لها يتم من خلال مراقبة حركة وتنقل المحكوم عليه إلكترونيا بواحدة أو أكثر من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة. كما يحدد مكان ومدة المراقبة الإلكترونية من طرف المحكمة ويراعى في تحديدها خطورة الجريمة والظروف الشخصية والمهنية للمحكوم عليه وسلامة الضحايا، وعدم المساس بالحقوق الشخصية للأشخاص المتواجدين رفقته.

ويمكن للمحكمة أن تحكم بالعقوبة المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية بديلا للعقوبات السالبة للحرية والتي تستهدف اختبار المحكوم عليه للتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.

وحدد القانون العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية والتي يمكن الحكم بواحدة أو أكثر منها، في مزاولة المحكوم عليه نشاطا مهنيا محددا أو تتبعه دراسة أو تأهيلا مهنيا محددا، أو إقامة المحكوم عليه بمكان محدد والتزامه بعدم مغادرته أو بعدم مغادرته في أوقات معينة، أو منعه من ارتياد أماكن معينة أو من عدم ارتيادها في أوقات معينة.

كما يمكن فرض رقابة يلزم بموجبها المحكوم عليه، بالتقدم في مواعيد محددة، إما إلى المؤسسة السجنية واما إلى مقر الشرطة أو الدرك الملكي أو مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة، أو التعهد بعدم التعرض أو الاتصال بالأشخاص ضحايا الجريمة بأي وسيلة كانت، او خضوعه لعلاج نفسي أو علاج ضد الإدمان، أو تعويض أو إصلاح للأضرار الناتجة عن الجريمة.

أما عقوبة الغرامة اليومية فقد حددها القانون في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها والذي يتراوح بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.

وبحسب المصدر ذاته، فلا يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى