محكمة الاستئناف بالقنيطرة تدين “عصابة الاورو” ب120سنة سجنا نافذا… التفاصيل.
القنيطرة…طوت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة الملف المعروف بـ”عصابة الأورو”، بعد إدانة أفرادها الاثني عشر، وضمنهم رئيس المجلس الإقليمي لعمالة سيدي سليمان، بالسجن النافذ 120 سنة.
وقضت المحكمة المذكورة، في حكم صادر أمس الثلاثاء، بإدانة أفراد هذه العصابة بعشر سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، وعلى رأسهم القيادي في حزب الاتحاد الدستوري (رمزه الحصان) رئيس مجلس العمالة.
كما أدانت الهيئة نفسها المتهمين الـ12 بأداء غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم لكل واحد منهم.
وبالرغم من تحجج المسؤول المذكور بكون التهم الموجهة إليه “كيدية” جراء توليه مناصب سياسية وبلوغه قيادة حزب “الحصان”، إلا أن الهيئة التي كانت تبت في الملف اعتبرت المنسوب إليه ثابتا وأدانته بعشر سنوات سجنا نافذا.
ويأتي هذا الحكم الذي رحب به الحقوقيون وكذا المطالبان بالحق المدني (شخصان يتحدران من القنيطرة وطنجة)، لينتصر للضحايا أصحاب الشكايات، بعدما كانت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف قد قضت ببراءة المسؤول الحزبي المذكور.
إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أوضح أن هيئته واكبت هذا الملف منذ مراحله الأولى، “وعقدنا لقاءات مع الضحايا، واعتبرنا أنها محاكمة من نوع خاص يجب منحها الاهتمام الضروري؛ لأن ضمن المتابعين شخصية سياسية مسؤول بارز في حزب سياسي، بالتالي يجب تعميق البحث وإعطاء القضية ما تستحق”.
ولفت السدراوي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “الحكم الابتدائي القاضي بالبراءة كان مجانبا الصواب، ولهذا نعتبر هذا الحكم الجديد الذي ألغى الابتدائي حكما تاريخيا؛ نظرا لكون جهة الغرب تعرف اختلالات على مستوى المجالس المنتخبة، كما كانت هناك ضغوطات بإقحام الصفة السياسية في الملف”.
وسجل الفاعل الحقوقي أن هذا القرار القضائي، “يأتي في سياق يقظة القضاء المغربي في محاربة جرائم الحق العام التي يرتكبها المسؤولون السياسيون، وهو خطوة للتصدي لمن سولت له نفسه اتخاذ مناصب سياسية كحصانة، ما من شأنه أن يسهم في تخليق الحياة العامة”.
وكانت “عصابة الأورو” على مستوى منطقة الغرب تعمد إلى تمويه الضحايا بتمكينهم من العملة الأجنبية مقابل مبالغ مالية أقل من قيمتها.
وتعمل العصابة المذكورة، وفق شكايات الضحايا، على استدراج الراغبين في اقتناء الأورو صوب منطقة غابوية حيث يتم سلبهم المبالغ المالية التي تكون بحوزتهم وسياراتهم وتعريضهم للاعتداء الجسدي