اخبار عالمية

النظام القانوني والجبائي للتعاونيات

بقلم : المختار السريدي*

كثرالكلام هذه الأيام حول التعاونيات والجمعيات ، وذهب أعضاؤها
ومنخرطوها مذاهب شتى حول من يقول بأنها معفاة من الضرائب والرسوم ومن يقول
بأنها خاضعة كليا ومن يقول بأنها خاضعة جزئيا فقط ، خصوصا وأن القانون
المحدث للتعاونيات تحدث عن الجوانب القانونية وترك الجوانب الجبائية
للقوانين الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم ، وهو ما خلف لغوا ولغطا وقفت
له الإدارة الضريبية بالمرصاد بعدما تبين لها بأن بعض التعاونيات والجمعيات
التي كانت تختفي وراء شعارات ويافطات كبعض التعاونيات الفلاحية
والتعاونيات والجمعيات السكنية (1) لم يكن لها من هم سوى مراكمة الثروات
والأرباح السريعة والإحتيال على القانون والتهرب من المساهمة في الواجبات
والأعباء العامة.

وحتى لا يبقى الحبل مطلقا على الغارب ، ويكون الجميع على علم وبينة
من الأمر ، فإننا سنحاول جهد المستطاع الإحاطة بكل ما يتعلق بالتعاونيات
سواء على المستوى القانوني أو المستوى الجبائي وذلك من خلال نقطتين اثنتين:

 أولا : النظام القانوني للتعاونيات.

 ثانيا : النظام الجبائي للتعاونيات.

أولا : النظام القانوني للتعاونيات :

التعاونية (2) هي عبارة عن مجموعة تتألف من أشخاص ذاتيين أو
اعتباريين أو هما معا ، انضم بعضهم إلى بعض قصد إنشاء مقاولة تتيح لهم
تلبية حاجياتهم الإقتصادية والإجتماعية ، وتدار وفق القيم والشروط والمبادئ
الأساسية للتعاون المتعارف عليها.

وتنقسم التعاونيات إلى أصناف ثلاثة:

 تعاونيات يزودها أعضاؤها بمنتجات قصد بيعها للأغيار بعد تحويلها ، أو بخدمات قصد تقديمها إليهم.

 تعاونيات إنتاج المواد أو تقديم الخدمات لفائدة أعضائها .

 تعاونيات تقدم عملا مأجورا لفائدة أعضائها .

ويمكن للتعاونية الواحدة أن تجمع في نشاطها المزاول بين صنفين أو ثلاثة من الأصناف المذكورة في آن واحد (3) .

وهي شخصية اعتبارية تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة وبالإستقلال
المالي (4) ، ويتضمن نظامها الأساسي وجوبا الغرض من تأسيسها ومبلغ رأس
المال وعدد الحصص التي يتكون منها بالإضافة إلى باقي المقتضيات الأخرى
المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المنظم لها.

ولا يمكن تأسيس تعاونية إلا بعد مصادقة ” مكتب تنمية التعاون ” (5)
على تسمية التعاونية وتسجيلها في سجل عمومي يدعى ” سجل التعاونيات ” الذي
يتكون من سجل مركزي يمسكه مكتب تنمية التعاون وسجلات محلية تمسكها كتابة
ضبط المحاكم الإبتدائية المتواجد مقر التعاونية بدائرة نفوذها.

وكل تعاونية لم تشرع فعليا في مزاولة نشاطها بعد مضي سنتين من
تسجيلها في سجل التعاونيات أو توقفت عن مزاولة هذا النشاط منذ أكثر من
سنتين أو بعد انصرام أجل ثلاث سنوات على حلها أو لم تتقيد بالشروط الواردة
في المادة 13 ، يتم التشطيب عليها بأمر من رئيس المحكمة الإبتدائية المختصة
، دون الحديث عن التشطيب التي يتم بناء على الطلب .

ولايجوز لأي شخص أن ينضم إلى تعاونية ما لم يثبت أنه يمارس نشاطا
يدخل في مجال عملها ، كما لا يجوز لأي شخص أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة
في نفس الدائرة الترابية إذا كانت تمارس نفس النشاط.

أما بالنسبة لرأسمال التعاونية فإنه لا يجوز أن يقل عن 1000 درهم ،
ويتكون من حصص إسمية غير قابلة للتجزئة ، ويمكن الزيادة في مبلغ رأس المال
وإحداث حصص إضافية وحصص جديدة تمثل الحصص النقدية والعينية كما يمكن تخفيض
رأس المال باسترجاع الأعضاء الذين توفوا أو غادروا التعاونية.

وقد تأخد التعاونية إما شكل تعاونية واحدة أو شكل ” اتحاد تعاونيات ”
إذا كان لها نفس الغرض أو غرض متكامل وكان عددها يساوي أو يزيد على ثلاث
تعاونيات ، ويمكن لهذا الإتحاد أن ينخرط في الجامعة الوطنية للتعاونيات ،
كما هو منصوص على ذلك في المادتين 85 و94 من قانون التعاونيات.

أما من الناحية المحاسبية فإن مجلس الإدارة أوالمسير أو المسيرون إن
تعددوا ، يقومون في ختام كل سنة محاسبية بإعداد جرد لجميع عناصر أصول
وخصوم التعاونية وإعداد الحسابات السنوية طبقا للمخطط المحاسبي المتعلق
بالتعاونيات وإعداد تقرير عن سير التعاونية خلال السنة المحاسبية المنصرمة
قصد عرضه على الجمعية العامة العادية السنوية ، وتوجه نسخ من هذه الوثائق
إلى مراقب الحسابات وإلى السجل المحلي للتعاونيات.

وعند انتهاء السنة المحاسبية توزع الفوائض الصافية بعد طرح مصاريف
وتكاليف التعاونية ومبالغ اهتلاك العقارات والمنقولات وقضاء الديون
المستحقة وتكوين الأرصدة اللازمة لمواجهة بعض الحالات كالديون المشكوك في
إمكان استيفائها والنفقات الملتزم بها أو المتوقعة ونقص قيمة المدخرات (6).

وفيما يخص مسك حسابات التعاونية التي يجب أن تتم طبقا للمخطط
المحاسبي المتعلق بالتعاونيات ، فإنه يجب على رئيس مجلس الإدارة أوالمسير
أو المسيرون أن يمسكوا بصفة شخصية أو بواسطة محاسب وتحت مسؤوليتهم ، محاسبة
التعاونية والوثائق والمستنذات والسجلات المتعلقة بها.

ويمكن لمجلس الإدارة أن يكلف مديرا أو عدة مدراء من أجل مسك
المحاسبة بصفة شخصية أو بواسطة محاسب وفق ما هو منصوص عليه في المادة 71 من
قانون التعاونيات.

ويمكن لمؤسسي التعاونية أو للجمعية العامة العادية بعد التسجيل في
سجل التعاونيات تعيين مراقب أو عدة مراقبين للحسابات يكونون مقيدين في جدول
هيئة الخبراء المحاسبين ، خصوصا بالنسبة للتعاونيات التي يفوق رقم
معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم عند اختتام سنتين محاسبيتين متتاليتين ،
وذلك طبقا للشروط والكيفيات المبينة في المادة 72 من قانون التعاونيات.

ويتكلف هؤلاء المراقبين بمهمة مراقبة ومتابعة حسابات التعاونية ومدى
مطابقتها للقواعد والمعايير المحاسبية المعمول بها وكذا التحقق من صحة
وصدقية الجرد والحصيلة وحساب الأرباح والخسائر وكافة الدفاتر والوثائق ذات
الصلة ، وعليهم أن يرفعوا كل سنة تقريرا عن المهام المنجزة الموكلة إليهم
إلى الجمعية العامة العادية تحت طائلة بطلان اجتماع الجمعية ، مع التزامهم
التام بحفظ السر المهني.

هذا التنظيم المحاسبي الدقيق والمنظم الذي يشرف عليه ويقوم به أشخاص
أكفاء ومؤهلين وطبقا لمقتضيات القانون الجاري به العمل ، هو الذي قد يساعد
بعض الإدارات العمومية خصوصا الإدارة الضريبية في الوقوف على الوضعية
الحسابية والجبائية الحقيقية لكل تعاونية أو جمعية تم تأسيسها في البداية
لأهذاف اقتصادية واجتماعية صرفة لفائدة أعضائها ومنخرطيها ثم تحولت بين
عشية وضحاها إلى مؤسسة أو مقاولة أو شركة تراكم أرباحا مهمة بعدما كانت
تستفيذ من امتيازات واعفاءات ضريبية ، وهذا ما سوف نفصله في النقطة الثانية
الموالية .

ثانيا : النظام الجبائي للتعاونيات :

يقصد بالنظام الجبائي للتعاونيات régime fiscal des coopératives
مختلف المقتضيات المنصوص عليها سواء في المدونة العامة للضرائب أو في مدونة
جبايات الجماعات المحلية.

فبالنسبة للضريبة على الشركات ووفق ماجاء في المادة 6 -I- ألف -9 من
المدونة العامة للضرائب ، فإنه تعفى كليا وبكيفية دائمة من الضريبة
التعاونيات واتحاداتها coopératives et leur unions المؤسسة قانونا
والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية
والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه.

ويمنح هذا الإعفاء تبعا للشروط الواردة بالمادة 7-I من نفس المدونة
كما وقع تعديلها بالمادة الثامنة من قانون المالية للسنة المالية 2018 وذلك
على الشكل التالي :

 فيما يخص التعاونيات واتحادات التعاونيات : فإن الإعفاء لايتحقق إلا بتحقق أحد الشرطين التاليين:

* عندما تقتصر الأنشطة التي تزاولها على جمع la collecte المواد الأولية من منخرطيها وتسويقها.

* أوou عندما يقل رقم المعاملات السنوي للتعاونيات المذكورة عن عشرة
ملايين (10.000.000 ) درهم (7) ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ،
إذا كانت تلك التعاونيات تزاول نشاطا يتعلق بتحويل transformation مواد
أولية بعد جمعها من منخرطيها ، أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات
ومعدات ووسائل إنتاج أخرى مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة
للضريبة على الشركات ، وتسويق المنتجات التي قامت بتحويلها
commercialisation des produits transformés .

 فيما يخص التعاونيات والجمعيات السكنية : يتحقق الإعفاء من الضريبة (8) وفقا للشروط التالية :

* يجب على الأعضاء المتعاونين أو المنخرطين coopérateurs ou
adhérents ألا يكونوا خاضعين للضريبة على الدخل برسم الدخول العقارية أو
لرسمي الخدمات الجماعية والسكن بالنسبة للعقارات الخاضعة لهذين الرسمين ،
ويهدف هذا الشرط إلى سد الباب أمام المالكين الذين يتوفرون على عقار سكني
مهما كان تخصيصه من أجل الإنخراط في تعاونيات سكنية جديدة .

* يجب على التعاونية أو الجمعية السكنية وابتداء من فاتح يناير 2018
أن تضم متعاونين أو منخرطين لم يسبق لهم أن انظموا أكثر من مرة واحدة إلى
تعاونية أو جمعية سكنية أخرى .

* في حالة انسحاب عضو متعاون أو منخرط ، يجب على مسيري التعاونية أو
الجمعية أن يرسلوا إلى إدارة الضرائب التابع لها مقر التعاونية أو الجمعية
قائمة محينة ببقية الأعضاء ، وفق نموذج تعده الإدارة ، داخل أجل 15 يوما
من تاريخ المصادقة على هذه القائمة الجديدة مرفقة بنسخة من تقرير الجمعية
العامة حول أسباب ومبررات انسحاب العضو المذكور .

* يجب أن يخصص المتعاون أو المنخرط السكن الذي من أجله انخرط في
الجمعية أو التعاونية ، للسكنى الرئيسية لمدة 4 سنوات على الأقل ابتداء من
تاريخ إبرام عقد الإقتناء النهائي .

* يجب ألا تتعدى المساحة المبنية المغطاة 300 متر مربع لكل وحدة سكنية فردية .

وإذا لم تتحقق هذه الشروط كما هي مفصلة أعلاه ، خصوصا و أن المديرية
العامة للضرائب سوف تستعين بقاعدة معلومات إدارات أخرى من أجل كشف مدى
احترام التعاونيات لهذه الشروط ، فإن التعاونيات واتحادات التعاونيات
والتعاونيات والجمعيات السكنية المذكورة تصبح في حكم الشركات وفق ماهو
منصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة الثانية من المدونة العامة للضرائب
وتطبق عليها نفس المقتضيات المتعلقة بالضريبة على الشركات .

وبالنسبة للضريبة على القيمة المضافة فإن خضوع االتعاونيات لهذه
الضريبة يتوقف على طبيعة النشاط الذي تزاوله كل تعاونية وهل يدخل في خانة
الحالات الخاضعة للضريبة المحددة في المادتين 89 و 90 من المدونة العامة
للضرائب أو الحالات المعفاة المحددة في المادة 91 من نفس المدونة.

أما بالنسبة للرسم المهني فقد جاء في المادة 6 – ألف -13 من مدونة
جبايات الجماعات المحلية بأن التعاونيات واتحاداتها المؤسسة قانونا
والمشهود بمطابقة أنظمتها الأساسية وسيرها وعملياتها للنصوص التشريعية
والتنظيمية المعمول بها المطبقة على الصنف الذي تنتمي إليه ، تستفيذ من
الإعفاء الدائم الكلي من الرسم المهني في إحدى الحالتين التاليتين :

 عندما تنحصر أنشطة التعاونيات في جمع المواد الأولية لدى المتعاونين أو المنخرطين وتسويق هذه المواد .

 أو عندما يقل رقم المعاملات السنوي للتعاونيات المذكورة عن مليوني
(2.000.000 ) درهم ، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة ، إذا كانت
تلك التعاونيات تزاول نشاطا يتعلق بتحويل مواد أولية بعد جمعها من منخرطيها
، أو عناصر داخلة في الإنتاج بواسطة تجهيزات ومعدات ووسائل إنتاج أخرى
مماثلة لما تستعمله المنشآت الصناعية الخاضعة للضريبة على الشركات ، وتسويق
المنتجات التي قامت بتحويلها.

وهاتان الحالتان هما نفسهما الحالتان المشارإليهما في المادة
السابعة من المدونة العامة للضرائب ، باستثناء الإختلاف البين في رقم
المعاملات السنوي ، ولذلك فإننا ندعو إلى توحيد هذا الرقم و تحديده في مبلغ
عشرة ملايين (10.000.000 ) درهم تفاديا لأي تعارض أو تناقض في أفق إحداث
مدونة عامة واحدة للضرائب والرسوم .

أما بالنسبة للتعاونيات التي لا تنطبق عليها هاتين الحالتين فإنها
تخضع للرسم المهني بقوة القانون وتستفيذ فقط من إعفاء كلي مؤقت طيلة مدة
خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الشروع في مزاولة النشاط المهني الجديد ،
ويطبق هذا الإعفاء بالتبعية على المباني والأراضي المرتبطة بها والأدوات
الجديدة المقتناة خلال الإستغلال بطريقة مباشرة أو عن طريق الإئتمان
الإيجاري طبقا لما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السادسة من
قانون جبايات الجماعات المحلية.

أما بالنسبة لرسم الخدمات الجماعية فإن التعاونيات التي لاتتوفر
فيها الشروط المذكورة في الحالتين المشارإليهما المتعلقة بالإعفاء من الرسم
المهني ، تبقى معفاة كذلك من رسم الخدمات الجماعية بالتبعية وفق ما هو
وارد بالمادة 34 من قانون جبايات الجماعات المحلية ، وبالتالي فإن أي خضوع
أو إعفاء من رسم الخدمات الجماعية لأي تعاونية يبقى مرهونا بفرض الرسم
المهني من عدمه ، غير أنه في حالة خضوع التعاونية للرسم المهني بسبب عدم
توفر الشروط الواردة بالمادة 6 -I – ألف – 13 من قانون جبايات الجماعات
المحلية المشار إليه أعلاه ، يفرض رسم الخدمات الجماعية بالموازاة مع ذلك
على العقارات المبنية والمعدات والأدوات وجميع وسائل الإنتاج الخاضعة للرسم
المهني .

هوامش :

1 –حسب الإحصائيات الرسمية الصادرة سنة 2018 فإن أكثر من 67 % من
التعاونيات في المغرب تشتغل في القطاع الفلاحي و 16% تشتغل في الصناعة
التقليدية و6 % في قطاع الإسكان ، و بلغ العدد الإجمالي للتعاونيات التي تم
تأسيسها أكثر من 20.000 تعاونية منها 2677 تعاونية نسائية أي بنسبة 14 % ،
وتجاوز عدد المنخرطين والمتعاونين نصف المليون 29 % منهم من النساء ، أما
معدل تأسيس التعاونيات فلا يكاد يربو على 3500 تعاونية كل سنة ولا يغطي
جميع القطاعات والأنشطة.

2 – حسب المادة 95 من قانون التعاونيات لايحق استعمال مصطلع ”
تعاونية ” أو ” اتحاد تعاونيات ” إلا للهيئات الخاضعة لأحكام قانون
التعاونيات الجاري به العمل ، ويجب عليها استعماله في تسميتها وعلاماتها
ولفائفها وغير ذلك من الوثائق تحت طائلة غرامة مالية من 2000 إلى 10.000
درهم ، ويمكن في حالة العود أن تحكم المحكمة بالحبس من شهر واحد إلى سنة أو
إغلاق التعاونية إن اقتضى الحال ذلك .
3 – المادة الأولى من القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.189 بتاريخ 21 نونبر 2014 ، كما وقع تعديله
بالقانون رقم 74.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.25 بتاريخ 10
غشت 2017 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6597 بتاريخ 21 غشت 2017 الصفحة
4569 .

4 – المادة الرابعة من قانون التعاونيات المشار إليه .

5 – الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.654 الصادر بتاريخ 23
أبريل1975 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 3264 بتاريخ 21 ماي 1975 الصفحة
1393 كما وقع تغييره وتتميمه ، والذي يشير إلى أن من مهام مكتب تنمية
التعاون مسك السجل المركزي للتعاونيات ومواكبة التعاونيات واتحاداتها في
ميادين التكوين والإعلام والمساعدة القانونية وتمويل حملات نشر مبادىء
التعاون وتكوين المتعاونين والمساعدة على إنجاز مشاريع اجتماعية لفائدة
المتعاونين والتحقق من أن التعاونيات واتحاداتها تدار وفق أحكام القانون
وجمع وتوزيع المعلومات المتعلقة بالتعاون ثم دراسة واقتراح الإصلاحات
التشريعية والتنظيمية والتدابير الخاصة التي تهم إحداث وتنمية التعاونيات .

6 – المادتان 68 و69 من قانون التعاونيات المشار إليه .

7 – انظرالبند الأول من المادة 9 من قانون المالية للسنة المالية
2013 حيث تم رفع سقف رقم المعاملات السنوي لإعفاء التعاونيات من الضريبة
على الشركات من 5.000.000 إلى 10.000.000 درهم ، وذلك حتى يكون هذا السقف
الأخير متناغما مع السقف المشار إليه في الفقرة الثالثة من المادة 72 من
قانون التعاونيات الذي يوجب على التعاونيات التي يفوق رقم معاملاتها السنوي
10.000.000 درهم عند اختتام سنتين محاسبيتين متتاليتين تعيين مراقب
للحسابات على الأقل ، ولذلك فإننا ندعو إلى ضرورة اعتماد نفس السقف بالنسبة
للإعفاء من الرسم المهني برفعه من 2.000.000 إلى 10.000.000 درهم كذلك.

8 – هذه المقتضيات تمت إضافتها بمقتضى البند الأول من المادة 8 من قانون المالية للسنة المالية 2018 .

*إطار ضريبي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى