متابعة
قضت المحكمة الإدارية بأكادير أمس الجمعة 24 يناير الجاري، بالحكم على
المدير الاقليمي بتزنيت (المدعى عليه)، بتسليم أستاذ ع.أ (المدعي) الشهادة
الادارية بالترخيص له بقضاء عطلته الممتدة من 19 الى 26 يناير 2020 خارج
الوطن، وبتحميل المدعى عليه صائر الدعوى وشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل
بقوة القانون وبرفض باقي الطلبات.
ووفق حيثيات الدعوى، فإن المحكمة تبين لها بعد دراستها لوقائع وحيثيات
الملف وتفحص الوثائق والمستندات المدلى بها، أن طلب المدعي مؤسس بشكل
قانوني، مما يتعين معه الحكم على المدير الإقليمي المدعى عليه بتسليم
الشهادة الإدارية المطلوبة للمدعي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
هذا، واوضح نقابي في صفوف نقابة FNE ، أن المدعى عليه المدير الإقليمي
للتعليم بتزنيت امتنع عن الرد عن طلب الأستاذ، كما تخلف عن الحضور والجواب
في الجلسة المنعقدة يومه 24/01/2020 على الرغم من توصله بمقال الدعوى،
وأضاف أن المحكمة اعتبرت امتناع المدعى عليه (المدير الاقليمي بتزنيت ) عن
تسليم الشهادة الإدارية للمدعي ممارسة حقه في التنقل، كما اعتبرت المحكمة
كذلك ذلك اعتداء ماديا من شأنه إلحاق أضرار محققة بالمدعي، مما يجعل حالة
الاستعجال قائمة في النازلة المعروضة تحت أنظار المحكمة.
إلى ذلم، استند الأستاذ الطاعن في تظلمه القضائي على مقرر مدير
الأكاديمية تحت رقم 41/18 بتاريخ 31 يوليوز 2018 والذي بموجبه تم تفويض
اختصاص الإمضاء والتأشير على التصرفات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية
لمديره الإقليمي بتزنيت، والتي يدخل الترخيص بمغادرة الت
قضت المحكمة الإدارية بأكادير أمس الجمعة 24 يناير الجاري، بالحكم على
المدير الاقليمي بتزنيت (المدعى عليه)، بتسليم أستاذ ع.أ (المدعي) الشهادة
الادارية بالترخيص له بقضاء عطلته الممتدة من 19 الى 26 يناير 2020 خارج
الوطن، وبتحميل المدعى عليه صائر الدعوى وشمول هذا الامر بالنفاذ المعجل
بقوة القانون وبرفض باقي الطلبات.
ووفق حيثيات الدعوى، فإن المحكمة تبين لها بعد دراستها لوقائع وحيثيات
الملف وتفحص الوثائق والمستندات المدلى بها، أن طلب المدعي مؤسس بشكل
قانوني، مما يتعين معه الحكم على المدير الإقليمي المدعى عليه بتسليم
الشهادة الإدارية المطلوبة للمدعي وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
هذا، واوضح نقابي في صفوف نقابة FNE ، أن المدعى عليه المدير الإقليمي
للتعليم بتزنيت امتنع عن الرد عن طلب الأستاذ، كما تخلف عن الحضور والجواب
في الجلسة المنعقدة يومه 24/01/2020 على الرغم من توصله بمقال الدعوى،
وأضاف أن المحكمة اعتبرت امتناع المدعى عليه (المدير الاقليمي بتزنيت ) عن
تسليم الشهادة الإدارية للمدعي ممارسة حقه في التنقل، كما اعتبرت المحكمة
كذلك ذلك اعتداء ماديا من شأنه إلحاق أضرار محققة بالمدعي، مما يجعل حالة
الاستعجال قائمة في النازلة المعروضة تحت أنظار المحكمة.
إلى ذلم، استند الأستاذ الطاعن في تظلمه القضائي على مقرر مدير
الأكاديمية تحت رقم 41/18 بتاريخ 31 يوليوز 2018 والذي بموجبه تم تفويض
اختصاص الإمضاء والتأشير على التصرفات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية
لمديره الإقليمي بتزنيت، والتي يدخل الترخيص بمغادرة الت
راب الوطني من جملة
الحقوق التي يتمتع بها الموظف والمنصوص عليها بفصول التفويض بشكل واضح
وصريح. أكادير24