كشفت مصادر موثوقة، أن عناصر الفرقة الوطنية التابعة لولاية أمن
مراكش انتقلت أول امس الجمعة، إلى مقر بلدية ايت اورير من أجل افتحاص
العشرات من الملفات بناء على الشكاية التي سبق أن وضعها الحقوقي عبد الاله
طاطوش رئيس المجلس الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب.
وأوضحت مصادرنا، أن التحقيقات الأمنية وافتحاص الملفات استمر طيلة يومي الجمعة والسبت على أن ينتهي يوم غد الاثنين.
كما سبق أن تم الاستماع إلى شهادة الحقوقي طاطوش رئيس المجلس
الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، منتصف الشهر الماضي، بمقر الفرقة
الوطنية بولاية أمن مراكش لازيد من ثلاث ساعات في ملف الاختلالات التي
شهدتها في وقت سابق بلدية ايت اورير.
وأكد الحقوقي طاطوش، أن عناصر الفرقة الوطنية استقبلوه بكل
مهنية حيث إجابة عن جميع اسئلتهم المتعلقة باختلالات بلدية ايت اورير كما
مدهم بالوثائق الادارية التي تفضح هذه الاختلالات بالاضافة الى تقارير
مفتشي المجلس الجهوي للحسابات.
وسبق ان أحال الوكيل العام الملك بمحكمة مراكش، ملف اختلالات بلدية آيت أورير، على الفرقة الوطنية قصد التحقيق مع الأطراف المعنية.
وسبق ان وضعت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب
عبر كتابتها الإقليمية مراكش التي يرأسها الحقوقي عبد الإله طاطوش شكاية
مباشرة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش يلتمس من خلالها
باجراء بحث قضائي في شأن تبديد واختلاس أموال عامة، وإتلاف وثائق رسمية
وتزويرها والغدر والتدليس عبر عقد صفقات عمومية خارج القانون بالجماعة
الحضرية لأيت اورير ما بين سنة 2009 و2015.
وأكد بلاغ الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، أنه
انطلاقا من أهدافها الرامية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية المال
العام وصونه من أي عبث أو هدر أو تبديد أو اختلاس، وانطلاقا من قانونها
الأساسي الرامي إلى الدفاع عن المرفق العمومي وتخليقه وتفعيل الحكامة
الجيدة بالمجالس المنتخبة، حيث التمست من الوكيل العام ، باعطاء تعليماته
للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء بحث قضائي، في شأن تبديد واختلاس
أموال عامة وإتلاف وثائق رسمية وتزويرها من طرف كل من تويزي الرئيس السابق
للجماعة الحضرية بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2012 بصفته آمرا
بالصرف، إلى جانب لحسن تويزي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بايت اورير
خلال الفترة ما بين 2012 و 2015 بصفته آمرا بالصرف، وذلك عبر إبرام صفقات
عمومية وصفقات التسوية خارج القانون.
وأكدت شكاية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، انها
توصلت بالتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013 يتعلق
بالجماعة الحضرية بايت اورير والتي تؤكد تورط الرئيسين السابقين للمجلس
الجماعي بايت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و 2015.
وبالرجوع، إلى التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013
بجماعة ايت اورير وفيما يخص تدبير الصفقات المتعلقة بالتوريدات والخدمات
فقد قامت الجماعة خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2012 بإبرام الصفقات
التالية: 02/2009 و02/2010 و03/2011 و03/2012 المتعلقة بمصاريف الإقامة
والإطعام والاستقبال وشراء مواد الصيانة وشراء المواد المطهرة ومصاريف
النشاط الثقافي والفني وشراء المواد الغذائية . وقد لوحظ في هذا الإطار
غياب الوثائق المبررة للتوريدات المتمثلة في سندات التسليم وذلك خلافا
لمقتضيات المادة الثامنة من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين بالصفقتين
02/2010 و03/2011 وكذا المادة 13 من دفتري الشروط الخاصة المتعلقين
بالصفقتين 02/2009 و03/2012، التي نصت على أن نائل الصفقة ملزم بتسليم
الفواتير مدعمة بسندات التسليم المتضمنة لجميع المعلومات التي تمكن التأكد
من إنجاز خدمة وتحديد مبلغها وذلك عند نهاية كل شهر بعد قيام الجماعة بتسلم
الخدمات، وأضافت نفس المواد أن إعداد كشوفات الحسابات يتم بعد تدقيق
وتصفية الفواتير بناء على الوثائق المبررة لانجاز الخدمة بالإضافة إلى ذلك،
فقد لوحظ أن سندات التسليم المتوفرة بالملفات لا تحمل تأشيرة المسؤول
الجماعي المكلف بالإشهاد على إنجاز الخدمة، إضافة إلى كونها غير مؤرخة.
وبالرجوع، إلى بعض هذه الصفقات والتدقيق في أرقامها بناء على تقرير
المجلس الأعلى للحسابات فقد قامت جماعة ايت اورير بالتعاقد مع المقاولة “A
.B” بشأن الصفقة رقم 03/2009 بتاريخ 19 يناير 2009 بمبلغ 306 373,78 درهم
والصفقة رقم 01/2010 بتاريخ 14 يناير 2010 بمبلغ 253 974,00 درهم والصفقة
رقم 02/2011 بتاريخ 21 فبراير 2011 بمبلغ 277 810,80 درهم والصفقة رقم
02/2012 بتاريخ 27 فبراير 2012 بمبلغ 399 571,42 درهم والصفقة رقم 01/2013
بتاريخ 12 مارس 2013 بمبلغ 220 725,00درهم وذلك بهدف تزويد الجماعة بلوازم
مكتب ومواد طباعة ومطبوعات ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي والصيانة
الاعتيادية لشبكة الهاتف والماء والكهرباء وشراء وثائق مختلفة وشراء التحف
الفنية.
وأضافت الشكاية، إن غياب الوثائق المتبثة للتوريدات المتمثلة في
سندات التسليم من طرف الموظف الجماعي المسؤول يمكن أن يعتبر هذا العمل
إتلاف وثائق رسمية وتزويرها، كما أن وضع الكشوفات النهائية قبل إنجاز
الخدمة يمكن اعتباره تزوير في وثائق رسمية.
وللتأكيد على ما سلف، فقد تبين من خلال تدقيق الوثائق المتعلقة
بالصفقتين 02/2012 و 01/2013 حسب التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات
لسنة 2013 أنه تم البث في إنجاز الخدمات المتعلقة بها قبل تاريخ اجتماع
لجنة فتح الأظرفة وقبل مصادقة السلطة الوصية عليها، حيث إن مجموعة من سندات
التسليم مؤرخة قبل تاريخ المصادقة على الصفقتين (عشر سندات تسليم بالنسبة
للصفقة رقم 02/2012 و26 سند تسليم بالنسبة للصفقة رقم 01/2013) وذلك خلافا
لمبدأ احترام المنافسة المسبقة وخلافا لما نصت عليه المادة 78 من المرسوم
رقم 2.6.388 الصادر بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات
الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، التي أكدت أنه لا
تعتبر صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات صحيحة ونهائية إلا بعد
المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المراقبة لم تتمكن من الحصول على
سندات التسليم المتعلقة بالصفقات رقم 03/2009 و03/2010 و02/2011 وهو ما لم
يمكن من التأكد من مدى قانونية إبرام هذه الصفقات وكذا صحة إنجاز الخدمات.
وقد لوحظ من خلال التقرير أن الجماعة لجأت إلى إبرام عدة صفقات للتسوية أي
إبرام الصفقة لاحقا بعد إنجاز المشروع أو الخدمة، وهو أمر مناف لقواعد
إبرام الصفقات العمومية ولمبدأ المنافسة الشريفة والشفافية ويؤدي حتما إلى
تبديد أموال عمومية، بحيث أن مبدأ المنافسة يؤدي إلى الحصول على أحسن خدمة
بأفضل ثمن.
ومن بين أهم الخروقات القانونية التي شابت المساطر المعتمدة في
تدبير المشاريع حيث بتاريخ 26 دجنبر 2013، قررت لجنة مكونة من رئيس المجلس
الجماعي وباشا مدينة ايت اورير وأربعة موظفين جماعيين ومسير المقاولة نائلة
الصفقة 04/2013 فتح حساب بنكي باسم مسير هذه الأخيرة وموظف ممثل للجماعة
بهدف إيداع المستفيدين من محلات السوق بهذا الحساب، للمبالغ المتعلقة بحق
استغلالها وقد تم الوقوف بتاريخ 18 مارس 2014 على إيداع عدة مبالغ بهذا
الحساب وصل مجموعها 1.005.000,00 درهم، ويعتبر هذا الإجراء مخالفا لمقتضيات
المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 30 يناير 2010 بسن نظام للمحاسبة العمومية
للجماعات المحلية ومجموعاتها ولاسيما المادة 22 منه التي تنص على أنه يرخص
سنويا بتحصيل المداخل بموجب ميزانيات الجماعات المحلية او المجموعات
والمادة 25 منه التي تنص على ضرورة إدراج المداخل الجماعية لميزانية السنة
التي تم خلالها تحصيلها من طرف المحاسب. وقد تم بتاريخ 30 دجنبر 2013 فتح
الحساب البنكي غير المقسم رقم
000 302323 34 007 454 0007 124 بين مسير مقاولة نائل الصفقة رقم
04/2013 والسيد م.م كممثل للجماعة بصفتهما الشخصية بوكالة التجاري وفابنك
بمدينة أيت اورير وذلك لتلقي دفعات حق الاستغلال المؤقت للملك العمومي التي
يقوم بها الأشخاص المستفيدين من المحلات في إطار هذا المشروع. كما تقرر
استعمال هذا الحساب لصرف مستحقات المقاولة نائلة الصفقة وذلك بإصدار شيكات
يوقعها مسير المقاولة نائلة الصفقة والموظف الجماعي المعين لهذا الغرض،
وبالتالي يكون الشخصان المشار إليهما سابقا قد عمدا إلى القيام بعملية
استخلاص مداخل الجماعة والتصرف في أموال تملكها هذه الأخيرة من غير أن
يكونا مؤهلين لذلك من طرف السلطة المختصة، إن فتح حساب بنكي خاص بهدف تحصيل
مساهمات المستفيدين من محلات السوق الأسبوعي عوض ميزانية الجماعة أو حساب
مرصود لأمور خصوصية يدخل في عداد استخلاص مبالغ مالية دون وجه حق وهو ما
يعتبر في نظر القانون الجنائي تبديدا للمال العام وجريمة الغدر. كما أن
مخالفة المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بكراء الأملاك الجماعية
التي تفرض اللجوء إلى مسطرة طلب العروض مما يفسح المجال أمام المنافسة
الشريفة وتفادي المحسوبية والزبونية والحصول على ثمن أفضل للكراء. إن
مخالفة هذه المقتضيات تشكل تدليسا وتحريفا للمساطر السليمة المعمول بها.
ومن بين المشاريع التي تبين من خلالها إمعان مسؤولي المجلس الجماعي
في تبديد وهدر المال المال العام واختلاسه نقدم المعلومات والمعطيات
التالية:
حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 قامت الجماعة الحضرية
بأيت اورير بإبرام الصفقة رقم 06/2011 مع المقاولة A.G بتاريخ 18 غشت 2011
وبمبلغ 2.991.540,00 درهم وذلك بهدف تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي
إكودار. وقد مكنت عملية تدقيق الوثائق المتعلقة بالصفقة من الوقوف على وجود
تناقض بين المعطيات الواردة في هذه الوثائق، حيث عمدت الجماعة إلى تسوية
قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية
مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طن كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3
والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين
25 يونيو 2012 و 01غشت 2012 تبين أن هذه الكمية تقدر بما مجموعه 1.559,46
طن فقط، أي بفارق 421,529 طن. إن هذا الفرق بين الحصى المضمن بكشف الحساب
المسوى من طرف الجماعة لفائدة الشركة (1.980,989 طن) والحصى المضمن بسندات
التسليم (1.559,46 طن) أي 421,529 طن يعد اختلاسا لأموال عمومية. كما قامت
الجماعة بتاريخ 01 يونيو 2009 بإبرام الصفقة رقم 13/2009 بمبلغ
1.981.784,40 درهم لوضع الأعمدة والأسلاك وتوسيع الشبكة الكهربائية بمركز
ايت اورير بالرغم من تسجيل تأخر في تنفيذ الصفقة مقارنة مع الآجال المتعاقد
بشأنها المحددة في شهرين ذلك أنه استنادا إلى الأمر بالخدمة للشروع في
الأشغال المؤرخ في 01 يونيو 2010 وإلى محضر التسلم المؤقت المؤرخ في 14
أبريل 2011 ، تبين أن مدة الإنجاز بلغت 10 أشهر و 13 يوما لم تطبق الغرامة
عن التأخير بمبلغ 181.978,32 درهم خلافا لمقتضيات البنذ الثاني للمادة III
15 من دفتر الشروط الخاصة. لإن عدم احترام الشركة لآجال انجاز الأشغال يؤدي
حتما إلى تطبيق غرامات التأخير، كما أن عدم تطبيقها من طرف الجماعة يعتبر
هدرا وتبديدا للمال العام.
واضافت الشكاية انه ولكل ما تقدم الوكيل العام، فإن الجمعية
الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، وإيمانا منها بحماية المال العام
من أي تبديد أو اختلاس، وبناء على قانونها الأساسي الذي يهدف إلى ربط
المسؤولية بالمحاسبة وتخليق المرفق العمومي وصيانة المال العام، فإنها
تلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، إعطاء تعليماتكم للضابطة القضائية المختصة
من أجل إجراء بحث قضائي في شأن جميع الصفقات التي أبرمها المجلس الجماعي
بأيت اورير خلال الفترة ما بين 2009 و2015 خارج المساطر القانونية.