تبعا لإرسالية السيد الوالي باكادير عدد 2882 بتاريخ 16 يونيو 2014 بعقد اجتماع بمقر جماعة الدراركة باكاديريوم الأربعاء 18 يونيو 2014 لتباحث الآليات الكفيلة بإيجاد حلول للمشاكل التي تعترض عملية التحفيظ الجماعي بمنطقة تماعيت ازدار الأخير، الخروج بمحضر يوثق لما دار بالاجتماع المنعقد بمقر جماعة الدراركة بتاريخ 18/06/2014.وبتاريخ 02/07/2014 تقدم النائب عن المنانيين بطلب إلى السيد رئيس المجلس الجماعي للدراركة نواحي اكادير، قصد الحصول على نسخة من محضر الاجتماع مؤشر عليه بمكتب الضبط بالجماعة بتاريخ 03/07/2014، حيث تم الرد عليه في تحت مرجع عدد 2223 بتاريخ 30/10/2015، من طرف السيد رئيس المجلس الجماعي للدراركة على انه لا يوجد ضمن مستندات الجماعة أي محضر قانوني يحمل توقيع رئيس المجلس الجماعي يتعلق بالاجتماع المنعقد بتاريخ 18/06/2014 حول التحفيظ الجماعي.وبالرجوع إلى محضر الاجتماع أعلاه، والذي يتوفر السيد النائب عن المنانيين على نسخة منه غير موقعة، نجد في محضر تدخل السيد رئيس دائرة احواز اكادير الذي دعا خلال هذا الاجتماع، إلى ترك مطلب الشرفاء جانبا رغم أن حكما نهائيا صدر في الموضوع لأزيد من 18 سنة، في الدعوات القضائية اضرب بها عرض الحائط بمنطوق هذا الحكم النهائي بجملة واحدة (ترك مطلب الشرفاء عدد 23164/09 جنبا …)، وهو ما جعل نائب المنانيين يتساءل: ما والمقصود بالجنب؟هذا الأمر، دفع بالسيد النائب عن المنانيين لتقديم شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف باكادير، ضد السيد رئيس دائرة احواز اكادير، مسجلة تحت عدد 335/2014 ملتمسين فيها إجراء بحث في الموضوع، وتم إحالتها على ولاية اكادير. إلا أنه لم يتم التجاوب معها إلى أن تقاعد المشتكى به.فأية جهة مسؤولة عن عدم فتح تحقيق فيما جرى؟؟؟
مقالات ذات صلة
شاهد أيضاً
إغلاق