لا أحد يملك صلاحيات قانونية بعزل حاميد البهجة على رأس مجلس الإقليم إلا القضاء أو صناديق الاقتراع، فالقانون واضح وجلي:
* المادة 21 من القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بالعمالات والاقاليم:
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
1 – الوفاة 2 – الاستقالة الاختيارية؛ 3 – الإقالة الحكمية؛ 4 – العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من القانون التنظيمي؛ 5 – الإلغاء النهائي للانتخاب؛ 6 – الاعتقال لمدة تفوق ستة (6) أشهر؛ 7 – الانقطاع بدون مبرر او الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛ 8 – الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية؛
وعليه، فكل هذه الشروط لا تنطبق على رئيس المجلس الإقليمي، فهو حي يرزق ولم يعتقل ولم يصدر حكم لا نهائي ولا ابتدائي بعدم أهليته.
* منطوق حكم الغرفة الدستورية
أولا: تقضي بإلغاء انتخاب السيد حاميد البهجة عضوا بمجلس النواب على اثر الاقتراع الذي أجري في 07 اكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية ” تارودانت الشمالية” اقليم تارودانت، وتأمر بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الشاغر عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ثانيا: تأمر بتبليغ نسخة من قرارها إلى السيد رئيس الحكومة والسيد رئيس مجلس النواب و إلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة والى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
فمنطوق الحكم حسم في اختصاصه وهو إعادة انتخابات الدائرة الشمالية وإلغاء مقعد حاميد البهجة بها وتبليغ الحكم للأطراف المعنية، ولم يتطرق الحكم إلى عدم الأهلية، فالتعليل والحيثيات لا علاقة لها بمنطوق الحكم، وليس للمجلس الدستوري علاقة بالأهلية من عدمها.
* المادة 65 من القانون التنظيمي 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم:
إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم غير رئيسها أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أو الإقليم، قام عامل العمالة أو الإقليم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ التوصل.
إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لايتعدى عشرة 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
يجوز لعامل العمالة أو الإقليم بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس العمالة أو الإقليم أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب.
يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل
لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية عند الاقتضاء.
فالمادة 65 واضحة ولا تحتاج إلى تأويل فالسيد العامل أو السيد وزير الداخلية يوجه طلب الإيضاحات إلى رئيس المجلس أو أعضائه إدا تعلق الأمر بخرق يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح العمالة أثناء تدبيرالمسؤول للشأن ولا يمكن توجيه طلب إيضاحات في شأن مخالفة تم ارتكابها سنة 1999.
هذا وان وزارة الداخلية قامت بما يجب القيام به أثناء التشطيب على حاميد البهجة من لوائح الانتخابات لسنة 2016 والمحكمة حكمت بإرجاعه في جميع مراحلها إلى اللوائح الانتخابي