هيئةالتحرير
عرف المركب الثقافي بأولاد برحيل مساء أمس الأحد 16 أبريل 2017، لقاء تواصليا مع الساكنة البرحيلية حول البنوك التشاركية بالمغرب الواقع والآفاق المستقبلية، وقد أطر هذا اللقاء الدكتور عبد السلام بلاجي رئيس الجمعية المغربية للإقتصاد الإسلامي، والذي قام بشرح نظام “البنوك التشاركية” الذي لا زال يطرح العديد من علامات الإستفهام، حيث عرّف بلاجي “البنوك التشاركية”، بالبنوك ذات الشخصية المعنوية التي تعمل مثلها مثل البنوك العادية، شريطة أن لا تتعامل بالفائدة أخذا أو عطاء أو هما معا. وأضاف بلاجي في خضم هذا اللقاء أن القانون البنكي المغربي يمنع على هذه البنوك في مادته 52 التعامل بالفائدة، فيما يبيح لها أن تأخذ الودائع وتعطي بطاقة السحب وتقوم بصرف العملات.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه البنوك تسمى في الشرق العربي بالبنوك الإسلامية، إلا أن القانون المغربي ٱختار تسميتها “البنوك التشاركية” لإبعاد الإسلام عن ما هو تجاري وهو ٱختيار موفق على حد تعبير ذات المتحدث.
وأوضح بلاجي، أن القانون البنكي المغربي خصص 17 مادة من أصل 196 مادة لهذا النوع من البنوك. وأفاد بأن القانون البنكي المغربي أعطى للبنوك التشاركية عقودا أخرى خاصة بها، وهي ستة عقود أولها عقد المرابحة، الذي فسره بلاجي بأن البنك التشاركي يقوم بشراء شقة لزبون ويبيعها له مقابل الربح، أما فيما يخص العقد الثاني، نجد الإجارة والتي تنقسم إلى نوعين حسب بلاجي، إذ أوضح أن هناك إجارة تشغيلية أي كراء عادي ثم إجارة منتهية بالتمليك، أن يكتري لك البنك شقة تم تنتهي عملية الكراء بشراء الزبون للشقة.
العقد الثالث للبنوك التشاركية، حسب قول بلاجي يشترك فيه الزبون مع البنك التشاركي برأسمال في مشروع معين مع اقتسام الأرباح والخسائر، ليكون العقد الرابع الذي هو المضاربة لا يختلف كثيرا عن العقد الذي سبقه، إلا أن الفرق بين العقدين هو أن المضاربة يشترك فيه الزبون بالخبرة والعمل والبنك يشترك برأسمال، وإذا تحقق الربح يربح الزبون والبنك، أما في حين كانت هناك خسارة فالبنك هو من يتحملها لكونه شارك برأسمال والزبون لن يخسر شيئا، مادام شارك بالخبرة فقط، يوضح بلاجي.
وبالنسبة للعقد الخامس من العقود الخاصة بالبنوك التشاركية، أشار الأستاذ بلاجي إلى عقد السَّلَم مشيرا أن هذا الأخير هو كل عقد يعجل البنك التشاركي بمقتضاه مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم بتسليم مقدار معين من بضاعة مظبوطة بصفة محددة في أجل محدد.
أما عقد الإستصناع فهو العقد السادس الذي يعتبر حسب توضيح الأستاذ بلاجي أنه كل عقد يشترى به شيء مما يصنع، وبالتالي فالبنك يتكلف بشراء وٱستصناع المواد المتفق عليها مع الزبون ثم يؤدي الزبون الثمن على دفعات بعيدا عن الربا.
وفي الختام أجاب الدكتور عبد السلام بلاجي عن تساؤلات وٱستفسارات المتدخلين، والتي كانت كلها تصب في ٱتجاه معرفة كل خبايا هذه البنوك التشاركية الجديدة بالمغرب.